المحقق الحلي
255
المعتبر
قال : ( من قهقه فليعد صلاته ) ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي عمير ، عن رهط ( سمعوه ما يقول : التبسم الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وإنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ) ( 2 ) يريد بذلك بقطع الصلاة دون الوضوء لأن القطع لا يطلق إلا على الصلاة ولم تجز العادة باستعمال ذلك في الوضوء ، وروى جميل عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ) ( 3 ) . مسألة : الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة يبطلها وعليه العلماء لأنه يخرج عن كونه مصليا " ، وهو ما يسمى في العادة كثيرا " والقليل كمسح جبهته أو إصلاح ردائه ، وقتل القملة والبرغوث لا تبطل الصلاة لأنه في حيز القليل وهو مروي لنا وكذا قتل الحية والعقرب وقد روى أبو رافع ( أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا " وهو يصلي ) ( 4 ) مسألة : البكاء لأمور الآخرة كالخشية من النار لا يقطع الصلاة عمدا " ولا سهوا " ويقطع لو كان لأمور الدنيا ، وبه قال في النهاية والمبسوط ولأنه فعل خارج عن أفعال الصلاة فيكون قاطعا " كالكلام ، ويدل على التفصيل ما رواه نعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة ) ( 5 ) . مسألة : في وضع اليمين على الشمال في حال القراءة قولان أحدهما حرام
--> 1 ) الوسائل ج 16 أبواب الإيمان باب 16 ح 3 ( إلا أن فيه عوض رفع - وضع ) 2 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 7 ح . 3 3 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 7 ح 1 ( إلا أنه رواها عن أبي عبد الله " ع " ) . 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب إقامة الصلاة باب 146 ص 395 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 5 ح 4 .